المادة 17 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 18 لسنة 2010
تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026