المادة 20 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك