المادة 20 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026