المادة 25 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ-يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاستراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائب المدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026