المادة 28 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها وبعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الأنتداب سنة واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026