المادة 32 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:-
أ- المدير العام 30 يوم عمل
ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل
2-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22يوم عمل
3-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 18يوم عمل والموظف غيرالمصنف
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026