المادة 34 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026