المادة 38 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءاً من الاجازة السنوية العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026