المادة 43 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فيدفع البنك:-
أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى.
ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة الى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام، عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات المعالجة ، اذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026