المادة 48 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- اذا كلف او انتدب او استدعى موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 دنانير بقية الموظفين 4 دنانير ب- اذا لم تتطلب المهمةالمبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بالمعدلات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة