المادة 17 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 20 رقم 85 لسنة 2008
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المستويات التصاعدية المتعلقة بالعمل الاحصائي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026