المادة 2 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المفتي العام: المفتي العام للمملكة.
الدائرة: دائرة الإفتاء العام.
الأمين العام: أمين عام الدائرة.
المفتي: المفتي في مركز الدائرة أو المحافظة.
الموجه: الموجه الأسري في الدائرة أو المحافظة.
الباحث: الباحث في مركز الدائرة أو المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026