المادة 6 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، يطبق على موظفي الدائرة نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس المفتي العام صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026