المادة 13 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004
يستمر الاقتطاع من راتب الموظف ( لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ) حسب الرواتب المقررة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026