المادة 16 من نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 رقم 106 لسنة 2004

تحدد قواعد اخلاقيات مهنة الرقابة المالية المنوطة بالديوان بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس وعلى الموظف المختص في الديوان التقيد التام بها بالاضافة الى التزامه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك