المادة 15 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
يتم تعيين موظفي المجموعتين الاولى والثانية واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026