المادة 2 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. جدول تشكيلات الوظائف: مجموعة الوظائف ومسمياتها والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل ذلك اي علاوة او مكافأة. البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير السلطة وممولة بالكامل من قبل أي منها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة: ايفاد الموظف لمدة متصلة تزيد على الشهر ولا تتجاوز ثمانية اشهر للدراسة او التدريب سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة: ايفاد الموظف ، لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا ، في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج الموفد: تدريبي او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل المملكة او خارجها. الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة