المادة 20 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط. ب-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. ج-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي. د-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله. ه- المساهمة في تطوير اساليب العمل الصمفحوة ك7 مل نا لي19ه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي. و-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة السلطة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب اعلام المسؤول عنه فورا. ز-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ح-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في السلطة ، وبعمل السلطة بوجه عام. ط-المحافظة على مصلحة السلطة واموالها وسائر موجوداتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة