المادة 24 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة او وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ، ويتم الترفيع الى الوظيفة الاعلى او ضمنها وفق الصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الاولى والثانية. ب-بقرار من اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة