المادة 56 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (55) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
(52) من هذا النظام حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب-يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المجلسين التأديبيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026