المادة 56 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (55) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف. ب-يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المجلسين التأديبيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة