المادة 1 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة الطيران المدني 1983 ) ويعمل به بالتواريخ ووفق الترتيبات والمراحل التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026