المادة 23 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في السلطة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة، تدفع في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او الموظف عنها راتبا لاي سبب كان اذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة