المادة 23 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في السلطة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة، تدفع في نهاية شهر كانون اول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او الموظف عنها راتبا لاي سبب كان اذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026