المادة 25 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:
أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه
ب- ان يفضي باية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن رسمي، او ان يحتفظ لنفسة بأية وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها.
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في اية تظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او دعاية انتخابية ( باستثناء دعايات انتخابية لنقابته او جمعيته ) او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة ، او ان يشترك باية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات.
د- ان يوزع اية مطبوعة سياسية او ان يكتب او يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها.
ه - ان يكون محررا في مطبوعة دورية او موقوته او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها او تحريرها الا اذا كانت المطبوعة تصدرها السلطة او اي دائرة من دوائر الحكومة.
و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي.
ز- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة او ارتباط مالي بالسلطة.
ح- ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من الوزير على ان يكون القيام بذلك العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026