المادة 29 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في السلطة كما هو معمول به في جهاز الدولة الرسمي. وللمدير العام تحديد ساعات بداية الدوام ونهايته وتنظيم عمل المناوبة لجميع الدوائر في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة