المادة 56 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

احكام انتقالية المادة 56- تجري معاملة موظفي السلطة الموجودين في الوظيفة عندما يقرر مجلس الوزراء نفاذ احكام هذا النظام عليهم بمقتضى المادة (1) منه، وذلك وفقا للاسس التالية:- أ- يحق للموظفين المصنفين بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به خلال ستة اشهر الاختيار ما بين تصنيفهم بمقتضى احكام هذا النظام اوا لاستمرار بالخضوع لنظام الخدمة المدنية المعمول به وفي هذه الحالة تزاد الى رواتبهم الاساسية ما نسبته الثلث وتعتبر هذه الزيادة جزءا من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بالتقاعد. ب- تجري معاملة الموظفين بموجب هذا النظام كما يلي على ان لا يؤدي ذلك الى تنزيل الراتب الذي يتقاضاه اي منهم:- 1- الموظفون المصنفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية المعمول به والذين يختارون الانتقال الى ملاك السلطة يجري تصنيف كل منهم الى الدرجة او نقله الى الفئة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام وفي ضوء مؤهله وسنوات خبرته واذا لم تطبق على اي منهم شروط التعيين في السلطة يبقى الموظف في وظيفته المصنفة بموجب نظام الخدمةالمدنية. 2- الموظفون غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الفئة التي يستحقها في ضوء الراتب الذي سيحدده المجلس له بمقتضى احكام المادتين (5)(6) من هذا النظام وذلك وفقا للمؤهلات والخبرات التي يحملها او الخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها. 3- اذا تعذر تصنيف او نقل اي موظف بمقتضى احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب فتجري تسوية اوضاعة بموجب عقد يبرمه مع السلطة وذلك للاستمرار في وظيفته فيها بالراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام. ج- يتم تطبيق احكام البنود (1) ، (2) ،(3) من الفقرة ( ب) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من موظفي السلطة ويسمى رئيساَ لها من بين اعضائها على ان يكون لكل من ديوان الموظفين ودائرة الموازنة العامة ممثلا فيها يعينه رئيس ديوان الموظفين ومدير عام دائرة الموازنة العامة حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة