المادة 7 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: أ - حاملوا شهادات الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادني مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجوا الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة دراسية واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريجوا الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان دراسيتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ه - 1- خريجو كليات الهندسة التطبيقية والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. 2- خريجو كلية الملكة نور في حقل المراقبة الجوية التي مدة الدراسة فيها سنتان على الاقل بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في السنة الاولى من الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى ليسانس او بكالوريوس براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون دبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ط- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة دبلوم والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة. ي- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادات الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ك- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ل- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة