المادة 22 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة اشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه دوام ما لا يقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات. ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسة تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسية تدريبية صفية مقررة في منهاج الدورة او (البرنامج) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة