المادة 27 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او الشركات الخاصة التي تساهم السلطة في رأسمالها او الى الحكومات العربية او المؤسسات والمنظمات العربية او الدولية بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها الثلاث سنوات ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة مرة اخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة. ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى خدمته في السلطة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوات او مكافأة من السلطة ولا يستحق اية اجازات عن مدة اعارته. ه- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة