المادة 3 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة واما الموظفون بعقود فتسري عليهم احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ب- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي السلطة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل او الامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026