المادة 34 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته دون الحاجة الى توجيه انذار له اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026