المادة 42 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يمنح موظفو السلطة علاوة مقدارها ثلث مجموع الراتب الاساسي مع العلاوة الفنية للمهندسين او العلاوة الاساسية لباقي الموظفين وذلك مقابل العمل الاضافي المنتظم لمدة ساعتين يوميا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026