المادة 44 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تطبق على الموظف احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به المتعلقة بالنفقات والتكاليف والشروط الاخرى في حالة موافقة اللجنة الطبية على معالجته خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة