المادة 44 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تطبق على الموظف احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به المتعلقة بالنفقات والتكاليف والشروط الاخرى في حالة موافقة اللجنة الطبية على معالجته خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026