المادة 5 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية كما يلي:- 3 خازن قطع غيار/ مأمور تخليص/ مأمور حركة/ سائق 46 106 3 سكرتيرة/ طابعة/ كاتب 40 100 3 جابي/ قاريء عدادات 40 85 2.5 الخدمات المساعدة مأمور مقسم/ مأمور استعلامات/ مراسل/ 35 73 2 عامل عادي/ حارس/ منظف/ جنائني/
ب- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس عدد الوظائف في الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى راتباَ منها وفي حالة الترفيع تطبق عليهم شروط ترفيع نظرائهم بالراتب من الموظفين المصنفين من حيث المدة.
ج- ينقل الموظف غير المصنف الموجود على رأس عمله في السلطة عند نفاذ هذا النظام الى راتب الفئة التي يستحقها بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاَ للمؤهلات التي يحملها والخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026