المادة 50 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026