المادة 53 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب كان ما عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل فيدفع له ما يلي:-
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمة.
ج- مكافأة نهاية خدمة بمقدار الراتب الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة السلطة قبل تاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي.
د- ما يستحق من المنحة السنوية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026