المادة 55 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تقتطع من المبالغ المستحقة على السلطة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان ما عدا الوفاة جميع المبالغ المستحقة للسلطة على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة عليه من قروض الاسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك