المادة 57 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- ينشأ في السلطة صندوق للادخار يشترك حكما في عضويته كل من المدير العام والموظفين والمستخدمين العاملين في السلطة. ب- يحسم من الراتب لكل مشترك في الصندوق (10%) منه وتدفع السلطة بالمقابل (10%) من ذلك الراتب بالرغم من اي ترتيب سابق آخر كانت السلطة تطبقه قبل العمل بهذا النظام بشأن المساهمة في صندوق الادخار. ج- تنظم امور الصندوق وادارته بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة