المادة 2 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين رقم 91 لسنة 1966

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين العاملين فيها ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف بمقتضى قانون الميزانية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك