المادة 2 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين رقم 91 لسنة 1966
تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين العاملين فيها ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف بمقتضى قانون الميزانية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026