المادة 19 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة المادة19- يلتزم الموظف في السلطة بما يلي:- أ-التقيد بالمواعيد المحددة للدوام الرسمي وتكريس اوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية. ب- القيام بمهامه الوظيفية بكفاءة وامانة واخلاص. ج- تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري والاتصال الوظيفي. د- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعمله. ه- المساهمة الفاعلة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه. و- المحافظة على ممتلكات السلطة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او اجراء او تصرف قد يضر بمصلحتها. ز- التقيد بقواعد السلوك الوظيفي والتصرف بلباقة وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ح- المحافظة على السرية التامة في كل ما يتعلق بعمله في السلطة بوجه عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك