المادة 2 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس المفوضين. الرئيس : رئيس المجلس. الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات الوظائف في السلطة وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام. جدول تشكيلات الوظائف:مجموعة الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية. الراتب :المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها بموجب احكام هذا النظام ولا يشمل أي بدل او حوافز او مكافآت يتقاضاها. المرجع الطبي :اللجنة الطبية المعتمدة من السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك