المادة 2 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات الوظائف في السلطة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
جدول تشكيلات الوظائف:مجموعة الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية.
الراتب :المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها بموجب احكام هذا النظام ولا يشمل أي بدل او حوافز او مكافآت يتقاضاها.
المرجع الطبي :اللجنة الطبية المعتمدة من السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026