المادة 25 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
الدوام والاجازات
المادة25-أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام والمناوبة.
ب- للمفوض المختص بناء على تنسيب المدير المعني تكليف أي من موظفي السلطة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في السلطة وذلك مقابل بدل عمل اضافي ووفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- لا يجوز ان تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي عن (20%) من عدد موظفي السلطة وان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من راتب المكلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026