المادة 36 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:-
1-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ب- لموظفي سائر الدرجات:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
3-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لاتتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ج- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026