المادة 38 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
وفي كل الاحوال يتم تبليغ الموظف خطياً بنسخة عن المخالفة التي ارتكبها والعقوبة التي اوقعت عليه على ان تحفظ نسخة منها في ملفه الشخصي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026