المادة 40 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً من الموظف قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المرجع المختص بالتعيين. ب-على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطيا بقبول الاستقالة وتعتبر مرفوضة اذا لم يصدر قرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك