المادة 46 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
لا تسري احكام هذا النظام على موظفي سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة وقرروا الخضوع للتشريعات الخاصة بكل منهم و التي تنظم احكام وشروط عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026