المادة 50 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق النشاط الاجتماعي ) يكون الاشتراك فيه الزامياً لجميع الموظفين وتنظم جميع الامور المتعلقة به بما في ذلك لجنة ادارته و المبالغ المقتطعة شهريا من راتب الموظف وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك