المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
مع مراعاة أحكام نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية النافذ المفعول يتم تعيين الموظفين وترفيعهم وترقيتهم وتعديل أوضاعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة لشاغلي اي من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026