المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لدرجته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026