المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى شاغرة في المؤسسة نفسها ويشترط لنقل الموظف أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أن لا يؤثر النقل على المستوى الوظيفي المعتمد بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.
ب-يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من مركز عمله الى أي مركز عمل اخر للمؤسسة داخل المملكة او خارجها 0
ج- يجوز نقل الموظف من المؤسسة الى أي وزارة او دائرة او مؤسسة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026