المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك على النحو التالي :-
1-راتبه وعلاواته عن كامل المدة الأصلية للإيفاد.
2-نصف راتبه وعلاواته عن أية مدة يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب.
ب- يصرف للموظف الموفد في مهمة أو دورة أو بعثة خارج المملكة على نفقة المؤسسة تذاكر السفر المستحقة له وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام.
ج-تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة.
د-لا تتحمل المؤسسة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى الاّ إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026