المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- علاوة السفر بالدينار الفئة للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الاولى 240 200 الثانية 200 160 الثالثة 160 120 الرابعة 120 100
ب-تزاد بنسبة (50%) علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد شريطة ان يكون من موظفي الفئة الاولى .
ج- لغايات هذه المادة يعتمد تصنيف الدول وفق احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026